النقابة اقترحت زيادة لا تقل عن 17 بالمائة والاعراف تمسكوا بال 11 بالمائة
عقدت مؤخرا جامعة البنوك والمؤسسات المالية جلسة عامة نظرت خلالها في ملف الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية الذي يهم 18 الف عون في البنوك وشركات التأمين حيث يبدو ان المفاوضات مع الجمعية المهنية للبنوك قد آلت الي طريق مسدود بعد أن تمسك كل طرف بمطالبه ذلك ان النقابة كانت قدمت مقترحاتها للجامعة في تعديل بعض فصول الاتفاقية المشتركة المتعلقة اساسا بعقود العمل المؤقتة وعطلة الامومة والحق النقابي والترقيات المهنية اضافة الى المطالبة بزيادة في الاجور غير ان ماراطون المفاوضات لم يؤد الى نتيجة ترضي الطرفين بعد ان تمسكت الجامعة بزيادة لا تقل عن 17 بالمائة وهي اقل بنقطتين من الزيادة المتحصل عليها في المفاوضات الاجتماعية السابقة وهو ما جعل الجامعة في جلستها العامة تلوح بالاضراب وذلك بعد رفع الامر الى المجلس القطاعي الذي سيبت في الامر نهائيا الاسبوع القادم ويقرر تاريخ الاضراب اذا ما تمت الموافقة عليه من قبل المركزية النقابية.
وبالنسبة للجوانب الترتيبة فقد تعلقت مقترحات النقابة بوضعية الاعوان الذين يعملون في اطار عقود الشغل الموقتة حيث طالبت الجامعة بان يكون عقد الشغل لمدة معينة نموذجا ومبرما بصفة كتابية في ثلاث نظائر تحفظ نسخة لدى المشغل واخرى لدى العون وثالثة في تفقدية الشغل والمصالحة وذلك ضمانا لحقوق جميع الاطراف المتعاقدة وفي صورة فسخ العقد قبل المدة المحددة طالبت النقابة بتمتيع العون المسرح باجرة المدة المتبقية من العقد ومنحة نهاية الخدمة ما لم يقع فسخ عقده لخطا فادح.
التدرج المهني
من مقترحات جامعة البنوك والمؤسسات المالية ايضا حول التدرج والترقية المهنية للاعوان تعديل الفصل الثاني عشر من الاتفاقية لتمكين لجنة الترقية من ابداء رايها في جميع اصناف الترقيات بما في ذلك ترقيات الاطارات العليا مع ضبط جدول الترقيات مع الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر من كل سنة من طرف المؤجر وعرضه على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 44 من الاتفاقية ويتم التصريح بالنتائج في نفس السنة وضمن نفس العنوان أي الترقيات المهنية طالب الجانب النقابي تمكين الاعوان الحاصلين على شهادة الماجستير من المرور الى رتبة اعلى بصفة الية.
من الملفات التي تم تناولها ايضا ملف توقيت العمل باعتبار المطالبة بتعديل الفصل المتعلق بمدة العمل وتوقيته حتى لايتم تغيير نظام توقيت العمل المعمول به ضمن التشريع الا باتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية مع النظر في امكانية الترفيع من نسبة الاجر التكميلي الممنوح من المؤسسة للعون الذي هو في حالة مرض طويل الاجل في الخمس سنوات الاولى من 90 بالمائة الى 100 بالمائة.
وبخصوص حماية الامومة المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل ضمن الفصل 64 من مجلة الشغل يمكن للنسوة العاملات مغادرة العمل دون تعيين اجل المغادرة ودون ان يطالب بغرامة قطع العمل ووقف العمل طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لا يمكن ان يكون موجبا لقطع عقد الشغل من طرف المؤجر والا في حق المراة ان تطالب بغرامة الضرر ويتعين على هذه الاخيرة ان تعلم المشغل بسبب تغيبها وفي صورة اذا ما امتد مرض المراة المثبت بشهادة طبية، انه ناتج عن الحمل او الولادة بما يجعلها عاجزة عن استئناف العمل الا بعد 12 أسبوعا فلا يجوز للمؤجر ان يفصل المراة أثناء فترة التغيب وللعاملة طيلة سنة بداية من يوم استئنافها للعمل بعد الولادة الحق في راحتين أثناء اليوم مدة ساعة لكل فترة يمكن ضم الفترتين بعد اتفاق مع المشغل.
- امل-
"المصدر الصريح 10.01.2009
/image%2F1013226%2F20140816%2Fob_f4e145_salouabna.jpg)